الشيخ فاضل اللنكراني

65

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ الثالث : الجماع ] الثالث : الجماع ؛ ذكرا كان الموطوء أو أنثى ، إنسانا أو حيوانا ، قبلا أو دبرا ، حيّا أو ميّتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا . فتعمّد ذلك مبطل وإن لم ينزل ، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الإكراه ؛ فإنّه مبطل أيضا ، فإن جامع نسيانا أو قهرا ، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء ، وجب الإخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق ؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر . ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها ( 1 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 653 ، رياض المسائل 5 : 310 ، جواهر الكلام 16 : 219 ، مستمسك العروة 8 : 239 ، المستند في شرح العروة 21 : 111 . ( 2 ) سورة البقرة 2 : 187 .